مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

29

معجم فقه الجواهر

جنائز السرائر الظاهر من المصنّف إقراره عليه ، بل لعلّ المراد من النجاسة في النصّ والفتوى ما يشمل المتنجّس ، كما هو ظاهر المتن أو صريحه كغيره ممّن عبّر كعبارته أي يساوى بين الصلاة والمساجد ، بل لا أجد أثراً لاحتمال الفرق في سائر كلمات الأصحاب . 6 / 93 - 97 5 - إزالة النجاسة عن مكان السجود : يجب إزالة النجاسة عن محلّ السجود وإن لم تكن متعدّية ، من غير خلاف أجده فيه ، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، كما أنّ في مجمع البرهان : لعلّ دليله الإجماع والنص . 6 / 99 - 100 وانظر أيضاً : صلاة / رابعاً 2 د / 3 [ 3 ] ( 8 / 5 ) 6 - إزالة النجاسة المتعدّية عن مكان المصلّي : صلاة / رابعاً 2 ب ( 8 / 330 - 338 ) 7 - إزالة النجاسة لاستعمال الأواني في ما يشترط فيه الطهارة : يجب إزالة النجاسة [ عن الأواني ] مقدّمة [ لاستعمالها ] في ما علم اشتراطه بالطهارة من المأكول والمشروب وماء الغسل والوضوء ونحوها . 6 / 99 8 - عدم وجوب إزالة النجاسة لنفسها : لا يجب شيء ممّا ذكرنا من إزالة النجاسة لنفسه عدا إزالتها عن المسجد ، وفي كشف اللثام أنّه لعلّه إجماع ، بل لم أقف على ما يدلّ صريحاً على استحباب الإزالة لنفسه ، وإن أفتى به بعض مشايخنا . 6 / 100 ثالثاً : ما يجب إزالة النجاسة عنه ويحرم تنجيسه : 1 - المساجد : يجب إزالة النجاسة عن المسجد لو كانت ممّا علم حرمة إدخالها ، من غير فرق - بناءً على ما ذكرنا - بين أرض المسجد وفرشه وفضائه وغيرها ، نعم قد يتّجه الفرق بين أرض المسجد مثلًا وبين فرشه ونحوهما ممّا لا تدخل في اسمه بناءً على اعتبار التلويث للمسجد ، مع أنّه قد صرّح في المسالك وغيرها بعدم الفرق بينهما في حرمة التلويث ، بل قد تشعر عبارة مجمع البرهان بالإجماع عليه ، كما قيل ذلك أيضاً في عبارة المدارك . ثمّ إنّ وجوب الإزالة على الفور بلا خلاف ، بل لعلّه إجماعيّ كما حكاه بعضهم صريحاً ، وفي المدارك : " إنّه قطع به وبالكفائيّة الأصحاب ، وفيه توقّف " . قلت : لا ينبغي التأمّل في الفوريّة ، ولو تركه وصلّى مع السعة ، ففي صحّة صلاته وفسادها البحث المعروف في الأصول . وعلى الكفاية ، بلا خلاف أيضاً ، بل لعلّه إجماعيّ كما حكاه بعضهم ، فلا يتعيّن حينئذٍ وجوب الإخراج على المدخل مثلًا ، كما نصّ عليه في الروض وغيره ، وإن كان قد يقال بتأكّده في حقّه ، فما في الذكرى من تعيّنه عليه ، واحتمله في المدارك ، لا يخلو من نظر . 6 / 97 - 98 2 - الضرائح المقدّسة والمصحف : ألحق الشهيدان والمحقّق الثاني وغيرهم بالمساجد الضرائح المقدّسة والمصحف المعظّم ، فيجب إزالة النجاسة عنه ، كما يحرم تلويثه أو مطلق المباشرة ، وهو جيّد . 6 / 98